|
قبول اعتراض المعلن مادة (25) تقبل الاعتراضات الخطية المقدمة خلال فترة لا تتجاوز (24) ساعة عمل من تاريخ وقوع الخطأ المعترض عليه والمثبت استلامه بإعادة الإعلان بحسب نفس الطلب للإعلان نفسه على أن يكون الاعتراض مقتصراً على عدم تنفيذ الإعلان المطلوب في الفترة الإعلانية المحددة أو بسبب عيوب فنية، ويجب لذلك إثبات الحالة وتقريرها من الجهة المختصة بالوسيلة التي تولت نشر الإعلان.
|
|
|