|
الأحكام العامة مادة (27) للمؤسسة إجراء التعديل على الأسعار المحددة في هذه اللائحة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويتم إعلام المعلنين والوكالات الإعلانية قبل شهرين من تاريخ بدء العمل بالتعديلات الجديدة. مادة (28) تحدد أسعار الأحداث والفعاليات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية والنقل المباشر للأنشطة والفعاليات الهامة بقرار من المدير العام للمؤسسة بحسب طبيعتها وأهميتها. مادة (29) يكون تنفيذ الإعلانات بطريقة فنية مع إخفاء شعار القناة. مادة (30) تحدد أدنى شريحة إعلانية تلفزيونية بما لا يقل عن (15) ثانية وأدنى شريحة إعلانية إذاعية بما لا يقل عن 20 ثانية. مادة (31) يسمح بتكرار بث المادة الإعلانية الواحدة بما لا يزيد عن نشرتين في الفقرة الإعلانية الواحدة. مادة (32) يتبع بشأن الإعلانات التي تبث أثناء فترة ارتباط القنوات التلفزيونية (وفقاً لإخطار من المؤسسة للمعلن ويتم احتساب القيمة من إجمالي تكلفة الإعلان بالقنوات المرتبطة). مادة (33) في حالة اعتماد وكالة إعلانية بصفة رسمية لدى المؤسسة يجب أن يتقدم صاحب الشأن بطلب رسمي مذيل بالتوقيع والختم الرسمي للجهة مرفقاً به الوثائق الآتية : 1- رخصة مزاولة المهنة صادرة من وزارة الثقافة. 2- صورة طبق الأصل من رخصة / مكتب الأشغال والتخطيط. 3- صورة طبق الأصل من السجل التجاري من وزارة التجارة والصناعة. 4- بيانات بأرقام وسائل الاتصال (هاتف – فاكسميل – صندوق بريد). 5- التفويض الكتابي لمن يحق لهم التعامل مع المؤسسة باسم الوكالة الإعلانية من حيث استلام وتسليم المراسلات وشهادات البث والفواتير. مادة (34) تصدر المؤسسة شهادات بث لكل إعلان تجاري أو تغطية تعرض على شاشة التلفزيون أو تبث عبر أي من الإذاعات الرئيسية أو المحلية على أن تكون بيانات الشهادات مطابقة للبيانات المستخرجة من السجلات الرسمية للمؤسسة. مادة (35) تنفذ الإعلانات التجارية المباشرة في كل من الإذاعة والتلفزيون في الفقرات الإعلانية بين وداخل البرامج والمسلسلات اليومية والأسبوعية والأعمال الدرامية. مادة (36) تنفذ الإعلانات غير المباشرة داخل البرامج المختلفة والأعمال الدرامية والمسلسلات والأفلام والمسرحيات المحلية وبصورة منسجمة مع سياق العمل الفني ويقتصر الإعلان غير المباشر على إبراز الماركة والعلامة التجارية أو المنتج أو صورة المنتج فقط أو حركة نشاط المنشأة المميزة. مادة (37) تنفذ إعلانات الحملات الوطنية والإرشادية والإعلانات الخدمية بالقنوات التلفزيونية في الفقرات الإعلانية بين البرامج في الوقت الإعلاني الممتاز بصفة رئيسية مالم يحدد المعلن اختيار وإضافة أوقات أخرى، وفي الإذاعات تنفذ بين البرامج وتعتبر جميع فترات البث البرامجي بالنسبة للإعلان الخدمي وقت إعلاني واحد. مادة (38) تنظم قواعد وشروط رعاية البرامج وإعلانات جوائز وبرامج المسابقات بقرار خاص بذلك. مادة (39) يلغى قرار وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون رقم (13) لسنة (2002م) بشأن إصدار لائحة تنظيم الخدمة الإعلانية أو أي قرار أو لائحة سابقة تتعارض مع أحكام هذه اللائحة. مادة (40) يعمل بهذه اللائحة ابتداءً من الأول من شهر إبريل سنة 2002م وعلى جميع المسئولين والمختصين إبلاغها وتنفيذها.
|
|
|