|
الخصم على الأسعار مادة (14) 1- يجوز للمدير العام للمؤسسة أو من يفوضه منح خصم بما لا يزيد عن 25% من قيمة الإعلانات الخاصة بما يلي :- أ- الجمعيات والإتحادات الجماهيرية. ب- الأنشطة الثقافية. ج- الصناعات الحرفية. 2- يمنح خصم بنسبة 25% في الحالات التالية : أ- الريبورتاجات. ب- في حالة ارتباط القنوات التلفزيونية على أن تخصم النسبة من قيمة الإعلان في القناتين أو القنوات المرتبطة. 3- منح خصم خاص للإعلانات التي تلبي احتياجات المؤسسة وموظفيها بما تقتضيه الضرورة والمصلحة ويتم احتساب قيمة الإعلانات بحسب طبيعتها ومدتها وأوقات بثها ويصدر بشأنها قرار من المدير العام للمؤسسة.
|
|
|