العمولات والخصومات
مادة (16) 1- يمنح وسطاء الإعلان
عمولة عن نشاطهم الإعلاني الشهري للإعلانات التجارية المحلية والإعلانات التجارية
الأجنبية عبر الوكلاء المحليين للسلع أو الخدمات وفقاً للمبالغ والنسب الآتية:
- أقل من
اثنين مليون ونصف 10%
- أكثر من
اثنين مليون ونصف وأقل من خمسة مليون 15%
- أكثر من
خمسة مليون وأقل من عشرة مليون 20%
- أكثر من
عشرة مليون ريال 25%
2- تمنح
وكالات الإعلان المعتمدة عمولة عن نشاطهم الإعلاني الشهري للإعلانات التجاري
المحلية والإعلانات التجارية الأجنبية عبر الوكلاء المحليين للسلع أو الخدمات وفقاً
للمبالغ والنسب الآتية :
أقل من خمسة
مليون ريال 15%
أكثر
من خمسة مليون ريال وأقل
من
عشرة مليون 20%
أكثر من
عشرة مليون ريال 25%
3- اعتماد الشريحة
التي تصل إليها الوكالة الإعلانية أو المعلن أو الوسيط الإعلاني هي المعتمدة لمجمل
النشاط الشهري.
4- في حالة زيادة معدل النشاط السنوي للإعلانات المحلية والأجنبية لوكيل محلي
للسلع والخدمات عن
(180.000.000)
ريال يمنح نسبة (10%) على الفارق بالزيادة.
مادة (17) تمنح الوكالات الإعلانية المعتمدة ووسطاء الإعلان عمولات عن نشاطهم
الإعلاني للإعلان التجاري الأجنبي بنسبة 40%.
مادة (18) يمنح المعلن المباشر عن النشاط الإعلاني الشهري للإعلان التجاري
المحلي والإعلانات الأجنبية خصم نقدي على الأسعار بحسب النسب المحددة في المادتين
(16، 17) من هذه اللائحة.
مادة (19) يمنح المعلن للإعلان التجاري المحلي والإعلان الأجنبي عبر الوكيل
المحلي للسلع أو الخدمات خصم كمي للنشاط الشهري عن الإعلان الواحد في وسيلة واحدة
ولنفس الشريحة الإعلانية نشرات مجانية على النحو التالي :
-
النشرة
الحادية عشرة.
-
النشرة
الواحد والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين.
-
النشرات
السابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين وفي حالة تعدد
الأوقات تعتمد النشرة أو النشرات المجانية في الوقت الأكثر تنفيذاً للنشرات وتسري
هذه القاعدة داخل البرامج وبين البرامج.
|